وهاهنا رد نصف دية، فلو اشتركا لكان يرد دية كاملة ألف دينا، يتقاسم بها أولياؤهما معا.
والأولى عندي، أن يرد الأولياء إذا قتلوهما معا دية كاملة، فيكون بين ورثتهما نصفين، إذ قد ثبت إنهما قاتلان جميعا بإقرار أحدهما على نفسه، والبينة على الآخر، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
هذا إذا أقر بالقتل مجتمعين مشتركين، وتشهد البينة بذلك، فأما إذا كانا متفرقين، فالعمل على ما حررناه في شهادة الشهود على الاثنين حرفا بحرفا.
وروى أصحابنا في بعض الأخبار، أنه متى اتهم رجل بأنه قتل نفسا، فأقر بأنه قتل فجاء آخر، فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود والدية معا، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت مال المسلمين، روي ذلك عن الحسن بن علي عليهما السلام (1)، وأنه قضى بهذه القضية، وحكم بها في حياة أبيه عليه السلام.
ومتى أقر نفسان فقال أحدهما أنا قتلت رجلا عمدا، وقال الآخر أنا قتلته خطأ، كان أولياء المقتول مخيرين، إن أخذوا بقول صاحب العمد، فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذوا بقول صاحب الخطأ، فليس لهم على صاحب العمد سبيل.
وروي أن المتهم بالقتل، ينبغي أن يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة، أو فصل الحكم معه، وإلا خلي سبيله (2).
وليس على هذه الرواية دليل يعضدها، بل هي مخالفة للأدلة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته في داره، قتل به، أو يقيم البينة على ما قال (3).
قال محمد بن إدريس، الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة، وكان