____________________
ومستنده عموم النصوص وإطلاقها، كالخبر السابق (1).
ويشكل بأنه حكاية حال فلا يعم. وبأن ظاهره بل بعض عباراته يقتضي أن القتل وقع عمدا.
وذهب الشيخ (2) وأتباعه (3) والمصنف والعلامة (4) في أحد قوليه إلى أنها فيه خمسة وعشرون، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
«القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله» (5).
وحسنة يونس عن الرضا عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا» (6). والتفصيل قاطع للشركة.
والمصنف - رحمه الله - جعل التسوية أوثق في الحكم، والتفصيل أظهر في المذهب. وهو حسن.
إذا تقرر ذلك، فإنه يبدأ أولا بالمدعي وقومه، وهم أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يمينا، أو لم يبلغوا فكررت عليهم بالتسوية أو التفريق، ثبت القتل.
ويشكل بأنه حكاية حال فلا يعم. وبأن ظاهره بل بعض عباراته يقتضي أن القتل وقع عمدا.
وذهب الشيخ (2) وأتباعه (3) والمصنف والعلامة (4) في أحد قوليه إلى أنها فيه خمسة وعشرون، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
«القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله» (5).
وحسنة يونس عن الرضا عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا» (6). والتفصيل قاطع للشركة.
والمصنف - رحمه الله - جعل التسوية أوثق في الحكم، والتفصيل أظهر في المذهب. وهو حسن.
إذا تقرر ذلك، فإنه يبدأ أولا بالمدعي وقومه، وهم أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يمينا، أو لم يبلغوا فكررت عليهم بالتسوية أو التفريق، ثبت القتل.