خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم أنه برئ مما ادعي عليه، فإن لم يكن له من يقسم، حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة، ويدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة (1)، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد الله (2) بخيبر: تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: أمر لم نشاهده كيف نحلف عليه؟! فقال: يحلف لكم اليهود خمسين يمينا، فقالوا: لا نرضى بأيمان قوم كفار، فأداه عليه السلام من عنده. (3) والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر، وفيما نقص من العضو بحسابه، وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو، بدليل الإجماع المشار إليه، وروى أصحابنا: أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا. (4) واعلم أن من دعي إلى تحمل الشهادة وهو من أهلها، فعليه الإجابة لقوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (5)، فإذا تحملها لزمه أداؤها متى طلبت منه، لقوله سبحانه: * (ولا تكتموا الشهادة) * (6)، وهو مخير فيما سمع أو شاهد من تحمله وإقامته أو ترك ذلك.
ولا يجوز لأحد أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه، ولا تجزئه