شهادة نفسين عدلين أي ضرب كان من أنواع القتل، لا يختلف الحكم فيه.
والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرة، ولا تكون مع ارتفاعها.
ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل، أو أقاموا القسامة، وجب على المدعى عليه، إن كان القتل عمدا إما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه. وإن كان القتل خطأ أو شبيه عمد، وجب عليه أو على عصبته الدية على ما بيناه.
ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم، ولا لهم قسامة من أنفسهم، كان على المدعى عليه أن يجئ بخمسين يحلفون عنه: أنه برئ مما ادعي عليه. فإن لم يكن له من يحلف عنه، كررت عليه الأيمان خمسين يمينا، وقد برئت عهدته.
فإن امتنع من اليمين، ألزم القتل، وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.
والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة مسلمين عدلين.
والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس. فكل شئ من أعضاء الإنسان، يجب فيه الدية كاملة، مثل العينين والسمع وما أشبههما، كان فيه القسامة: ستة رجال يحلفون بالله تعالى: أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه. فإن لم يكن للمدعي