____________________
عليه السلام قال: «لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم» (1) وغيرها.
وذهب جماعة - منهم الشيخ في المبسوط (2)، والمصنف في كتاب الشهادات (3) - إلى ثبوته بذلك، ويترتب عليه موجبه من القود. وآخرون - منهم الشيخ في النهاية (4)، وابن الجنيد (5)، وأبو الصلاح (6)، والقاضي (7) - إلى ثبوته بذلك، لكن تجب الدية لا القود. وهو القول الذي نسبه المصنف هنا إلى الشذوذ، مع ذهاب أكثر (8) الأصحاب إليه، ومنهم العلامة في المختلف (9).
ومستنده الجمع بين الأخبار التي دل بعضها على عدم ثبوته كما أشرنا إليه، وبعضها على ثبوته مطلقا، كصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن شهادة النساء في الحدود، قال: «في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يطل دم امرء مسلم» (10). بحمل ما دل على الثبوت على الدية،
وذهب جماعة - منهم الشيخ في المبسوط (2)، والمصنف في كتاب الشهادات (3) - إلى ثبوته بذلك، ويترتب عليه موجبه من القود. وآخرون - منهم الشيخ في النهاية (4)، وابن الجنيد (5)، وأبو الصلاح (6)، والقاضي (7) - إلى ثبوته بذلك، لكن تجب الدية لا القود. وهو القول الذي نسبه المصنف هنا إلى الشذوذ، مع ذهاب أكثر (8) الأصحاب إليه، ومنهم العلامة في المختلف (9).
ومستنده الجمع بين الأخبار التي دل بعضها على عدم ثبوته كما أشرنا إليه، وبعضها على ثبوته مطلقا، كصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن شهادة النساء في الحدود، قال: «في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يطل دم امرء مسلم» (10). بحمل ما دل على الثبوت على الدية،