الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
والمرأة لا تولج ولا تخرج ولكن يعزرهما الإمام تعزيرا مثخنا يضربهما ثمانية وتسعين سوطا إن كانتا حرتين وإن كانتا أمتين ضربهما ثمانية وأربعين سوطا وينلهما مع ذلك من الحبس على قدر ما يرى أن رأى ذلك.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المرأة تقع على المرأة، فقال:
يعزرهما الإمام على قدر ما يرى من التعزير.
باب القول في حد السارق وما أوجب الله عليه في القرآن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى * (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) * (40).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا سرق السارق عشرة دراهم أو قيمتها من حرز، والحرز فهو بيت الرجل ومراحه ومربده المحصن عليه وكذلك روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قطع في مجن كانت قيمته عشرة دراهم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن قطع فمات من غير توبة كان من أهل النار لان القطع ليس بتوبة وإنما هو له في الدنيا عقوبة وعليه التوبة إلى الله من سوء فعله. فإن تاب رجونا المغفرة له من الله ألا ترى كيف يقول الله عز وجل: * (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) * (41) يقول: من تاب من بعد سرقته وأصلح في عمله ولم يعد لجرمه فإن الله يتوب عليه.
وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه أتي برجل قد سرق فقال له: سرقت؟ فقال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقطعوه فلما قطعوه قال له الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تب

(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست