وأحكام الأولاد أمور:
فمنها العقيقة والحلق والختان وثقب الأذن في اليوم السابع، وليكن الحلق قبل العقيقة، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره القنازع، ويجب الختان عند البلوغ، ويستحب خفض النساء وإن بلغن. والعقيقة شاة يجتمع فيها شروط الأضحية، ويستحب مساواتها الولد في الذكورة والأنوثة، والدعاء عند ذبحها بالمأثور، وسؤال الله أن يجعلها فدية له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد. ولا تكفي الصدقة بقيمتها، وليخص القابلة بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم. ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، ولو شك فليعق إذ الأصل عدم عقيقة أبيه. ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط، ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا وكذا من هو في عيالهما، وأن يكسر عظامها بل تفصل أعضاء، ويستحب أن يدعى لها المؤمنون وأقلهم عشرة، وتطبخ بالماء والملح.
ومنها الرضاع، فيجب على الأم إرضاع اللباء بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال، ويستحب للأم أن ترضعه طول المدة والأجرة كما قلناه، ولها إرضاعه بنفسها وبغيرها وهي أولى إذا قنعت بما يقنع به الغير، ولو طلبت زيادة جاز للأب انتزاعه وتسليمه إلى الغير، وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره.
ومنها الحضانة، فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان ذكرا إذا كانت حرة مسلمة أو كانا رقيقين أو كافرين، فإذا فصل فالأم أحق بالأنثى إلى سبع والأب أحق بالذكر إلى البلوغ وبالأنثى بعد