الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
باب القول فيما ذكر الله سبحانه من القصاص قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حكم الله تبارك وتعالى علي بني إسرائيل بالقصاص ولم يكن أطلق لهم الدية فقال سبحانه:
* (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) * (13) فبين سبحانه بقوله في آخر الآية فمن تصدق به فهو كفارة له على ما قنا من أنه لم تكن بينهم دية ولم يكن الا القصاص أو الهبة، وحكم سبحانه عليهم بأن تكون نفس الرجل بنفس المرأة وعين الرجل بعين المرأة وأنف الرجل بأنف المرأة وجعل كل شئ من جراح الرجال كجراح النساء ولم يجعل بينهم تفاضلا في شئ من الأشياء كما قال سبحانه: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) * (14) ثم قال في آخرها والجروح قصاص، ومعنى قوله كتبنا عليهم فيها يريد التوراة وجعل أحكام عبيدهم في ذلك كله كأحكامهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ثم خفف الله وعفى تباركت أسماؤه وجل ثناؤه عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فميز (*) أحكامهم، وفرق بين دياتهم على قدر مراتبهم رحمة منه لهم وعايدة بالفضل عليهم فقال فيما نزل من الأحكام في القصاص بين أهل الاسلام على نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: * (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك

(١٣) المائدة ٤٥.
(*) في نسخة فغير. تمت.
(١٤) المائدة ٤٥.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست