يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله عليه السلام: " لا يمين لولد مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للملوك مع مولاه " فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، وظاهرهم الإذن السابق، فلا تكفي الإجازة بعده...
وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن، بدعوى: أن المنساق من الخبر المذكور يمين مع معارضة المولى أو الأب، والزوج، ولازمه: جواز حلهم له...
وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، ومع الإذن يلزم، ومع عدمهما ينعقد، ولهم حله... " (1).
ومثل ذلك حكم الفقهاء بجواز - أو وجوب - أكل المضطر من طعام الغير بمقدار ما يسد به رمقه مع بذل عوضه إن كان المالك ممتنعا من البذل (1).
وإن كان متعلق الإذن الصادر من الشارع غير إلزامي، فيقدم الصادر عن غيره من الأولياء إن كان فيه إلزام وإلا فقد يترجح وقد لا يترجح.
ومن هذا الباب حكم الفقهاء بتقديم أمر الأب أو الزوج أو المولى بترك الصوم الندبي أو نهيه عنه بعد أمر الشارع إياه، على تفصيل مذكور في محله (2).
ثانيا - إذا كان الطرفان غير الشارع:
وهنا يختلف الحكم باختلاف الطرفين، فالمعروف في مثل الأب والجد تقديم الجد على الأب في باب النكاح، ولعله كذلك في غيره، قال السيد اليزدي:
"... ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد... " (3).
وعلق عليه في المستمسك قائلا:
" كما في الشرائع والقواعد وغيرهما،