رابعا - انتفاء موضوع الإذن ومتعلقه:
كما إذا إذن للغير أن يسكن داره فانهدمت وذلك واضح، ويترتب عليه أنه ليس له أن يتصرف في بقاياه بمجرد الإذن الأول بسكناه.
خامسا - انتهاء الصفة التي علق الإذن عليها:
فإذا كان الشريك مأذونا بالتصرف من قبل شريكه بما هو شريك فسوف ينتفي هذا الإذن بانتفاء الشركة، وكذا بالنسبة إلى العبد لو أذن له بالتصرف بما هو عبد مستخدم ثم أعتق.
ملاحظة:
إن الموارد التي يتعرض فيها الفقهاء للإذن بعنوان كونه شرطا في صحة شئ أو جوازه تكليفا كثيرة جدا، ولا يسعنا التعرض لها جميعا، ولكنا سنشير إلى مواطن البحث عن جملة منها فيما يلي:
1 - الطهارة:
ألف - اشتراط إباحة الماء في الطهارة.
ب - ما يرتبط بالميت من الاحتضار والتغسيل والتدفين.
2 - الصلاة:
ألف - اشتراط إباحة مكان المصلي (وعمدة الأبحاث العامة للإذن تكون في هذا الموطن).
ب - اشتراط إباحة لباس المصلي.
ج - الصلاة على الميت.
د - إقامة الجمعة من دون إذن الإمام.
3 - الزكاة:
عدم جواز تفريق الساعي الزكاة على المستحقين إلا بإذن الإمام عليه السلام.
4 - الخمس:
البحث عن تحليل الخمس للشيعة ومفاده، والبحث عن المتولي لمصرف الخمس.
5 - الصوم:
نهي الزوج والسيد والوالد عن الصوم المندوب، ويكون هذا البحث - عادة - في البحث عن " الصوم المحظور ".
6 - الحج:
ألف - عدم صحة حج المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها.
ب - توقف صحة نذر الحج على إذن