عنها مخافة التطويل (1).
تنافي الإذن في مرحلة العمل:
إن المنافاة في مرحلة العمل قد تكون بين الإذنين، وقد تكون بين الإذن والمنع، كما لو صدر من الأب إذن يخالف الإذن الصادر من الجد، أو صدر من الأب ما يخالف الإذن الصادر من الشارع.
والآذن أو المانع قد يكون أحدهما الشارع والآخر غيره، وقد يكونان غير الشارع.
أولا - إذا كان أحد الطرفين هو الشارع:
وهنا تارة يكون مورد الإذن أو النهي الصادر من الشارع حكما إلزاميا - من وجوب أو حرمة - وتارة غيره.
فإن كان الصادر من الشارع حكما إلزاميا - سواء كان في قالب الإذن أو المنع - فيقدم على الإذن الصادر من سائر من له حق الإذن أو منعه.
وأمثلة ذلك كثيرة منها تقديم أمر الشارع بالحج الواجب على نهي الزوج عنه، لعدم طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج، قال: " تحج وإن لم يأذن لها " (1) وفي رواية أخرى:
" تحج وإن رغم أنفه " (2)، وفي ثالثة: " لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة، تحج إن شاءت " (3).
وكذا الولد لو نهاه أبوه عن الحج الواجب المضيق فلا أثر لنهيه بعد أمر الشارع به.
وهكذا الأمر بالنسبة إلى النذر واليمين، فلو نذر الولد أو المملوك أو الزوجة من دون إذن الوالد أو المولى أو الزوج أو مع نهيه فإما لا ينعقد أو ينفسخ بعد الانعقاد على اختلاف الحالات والمباني، " فقد ذهب جماعة إلى أنه