ألف - إذا كان الإذن والنهي متساويين:
كما إذا قال: ادخل داري ثم قال:
لا تدخل داري، فيكون المتأخر ناسخا، والإذن الأول كالعدم من حين صدور الثاني وبلوغه.
ب - إذا كان المتأخر هو النهي وكان أخص من المتقدم، كما إذا قال: كل عالم يدخل داري، ثم قال زيد - العالم - لا يدخل داري، فينبغي فرض عدم الإذن للخاص، لأن النهي المتأخر إما مخصص للإذن العام المتقدم أو ناسخ له، وعلى التقديرين لم يكن زيد مأذونا.
ج - إذا كان المتأخر (الإذن) أخص من المتقدم (النهي): كما إذا قال: لا يأكل أحد من طعامي، ثم قال لزيد: كل من طعامي، فإنه يدل على الإذن الخاص، لأنه إما مخصص للنهي المتقدم أو ناسخ له.
د - إذا كان بين الإذن والنهي عموم من وجه مثل: كل عالم يدخل داري، وكل عدو لي لا يدخل داري، فتقع المنافاة في زيد العالم إذا كان عدوا، ولا بد من ملاحظة المباني في موارد تعارض العموم من وجه، والمعروف أنه إذا كان لأحد الطرفين ما يرجحه على الآخر فيقدم وإلا فيتعارضان ويتساقطان، ولا بد من الرجوع إلى الأصول العامة كالبراءة ونحوها باختلاف الموارد.
الثانية - تعارض الصريح والفحوى:
وذلك مثل قوله لجماعة: كونوا ضيوفا عندي، وقوله: لا يصل في داري من كان عدوي، وكان في الجماعة من هو عدو له، فالأول يكون دالا على جواز الصلاة بالفحوى، والثاني دالا على عدمه بالصراحة.
ويأتي فيه كل ما تقدم من الصور وأحكامها، فيكون المتأخر - في المثال - ناسخا للأول.
الثالثة - تعارض الصريح مع شاهد الحال:
كما لو أذن لزيد بالدخول، وكان في الواقع من ألد أعدائه لكنه لا يعلم ذلك، أو منع جماعة من دخول داره وكان فيهم صديق له، فإن شاهد الحال يدل في الأول على المنع، وفي الثاني على الجواز.
وهناك صور عديدة أخرى أعرضنا