جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٤
منح غيره بقرة أو ناقة أو شاة لينتفع بلبنها مدة لزمه الوفاء بذلك، إذا قصد بها وجه الله تعالى شأنه " إذ هو كما ترى لا يدخل في الهبة قربة إلى الله تعالى لتجدد الحلب آنا فآنا، كما لا دليل على لزومها منحة أو عارية ما لم يكن ملزم خارجي من عهد أو نذر أو يمين أو اشتراط في عقد لازم كما هو واضح. هذا.
وفي بعض نسخ الكتاب {ولا يستباح وطي الأمة بالعارية، وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد، والأشبه الجواز} وتعرف الكلام فيه إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند تعرض المصنف له والله العالم.
{و} كيف كان فلا خلاف ولا اشكال في أنها {تصح الإعارة مطلقة ومدة معينة} لاطلاق الأدلة، لكن المراد بصحتها مدة، عدم الإذن فيما بعدها، لا لزومها إليها نحو ما سمعته في عقد القراض، {و} حينئذ ف‍ {للمالك} في الحالين {الرجوع} بها لما عرفت من كونها عقدا جائزا.
{و} من ذلك ما {لو أذن له في البناء أو الغرس} مطلقا أو إلى مدة، {ثم أمره بالإزالة وجبت الإجابة} خلافا للمحكي عن أبي على فلم يوجبها قبل انقضائها في خصوص عارية الأرض القراح للغرس والبناء، بل في محكي المبسوط إذا أذن له أي في الغرس إلى سنة ورجع قبلها لم يلزمه القلع بلا خلاف، إلا أنه مع عدم كونه خلافا في جواز العارية، لما عرفته سابقا من أعمية عدم وجوب القلع لذلك ضرورة تحقق انفساخها بالفسخ وإن لم يلزمه الإجابة، لكن تتعين عليه الأجرة مثلا.
{وكذا} الكلام {ف‍} ي عارية الأرض {للزرع} فإن له الرجوع {ولو قبل إدراكه على الأشبه} بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية جواز عقد العارية الذي منه محل البحث، خلافا للمحكي عن الشيخ وابن إدريس من وجوب الوفاء على المعير في الزرع إلى حين إدراكه، لأن له وقتا ينتهي إليه، وظني أن مرجع كلامهما إلى عدم وجوب الإزالة، لا إلى عدم جواز العارية، وبينهما فرق واضح.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431