وتارة بعدها. لا إشكال في صحة رجوعه إذا كان قبل الشروع، وأما بعده فقد استشكل فيه في الذكرى، قال: " للولي الرجوع عن الإذن ما لم يشرع فيها، لأنه وكالة في المعنى أما بعده فالأقرب المنع، لما فيه من إخلال نظم الصلاة، ووجه الجواز:
أنها صلاة عن إذنه الذي هو جائز في الأصل فيستصحب، وحينئذ يصلون فرادى... " (1).
ويظهر من كاشف الغطاء اختيار عدم تأثير المنع، فيستمر المصلي في الصلاة حتى ولو رجع عن إذنه، قال: ".. ولو حضر الولي أو تجددت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل ولزم الاستئذان إلا في الصلاة، وكذا لو منعه في الأثناء بعد الإذن، وليس فيها عزل على الأقوى .. " (2).
واستشكل في الجواهر (3) في البطلان وقوى جواز الرجوع، ويظهر من السيد اليزدي - في العروة - ذلك أيضا حيث قال بالنسبة إلى تجهيز الميت: " وإذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام " (1)، وقال في بحث الصلاة على الميت: ".. ويجوز قطعها أيضا اختيارا " (2) ويظهر من المستمسك (3) ارتضاؤه أيضا.
ثانيا - إذا كان المأذون فيه غير الصلاة:
وهنا - أيضا - تارة يكون قبل الشروع فيه، وتارة بعده، وتارة يستلزم ضررا على المأذون له، وتارة لا يستلزم.
ألف - إذا كان قبل الشروع:
إذا رجع الآذن عن إذنه قبل تصرف المأذون له فلا إشكال في صحة رجوعه إلا إذا استلزم ضررا على المأذون فيلزم جبره كما سيأتي توضيحه.
ب - إذا كان بعد الشروع:
فإن لم يستلزم ضررا فلا إشكال في صحة الرجوع أيضا.
وأما إذا استلزم ضررا كما إذا أذن لغيره بالزرع أو الغرس أو البناء في أرضه