عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: لا ضمان عليهم، فإن دخل بإذنهم ضمنوا " (1)، وفي ذلك أخبار أخر.
وأمثلة ذلك كثيرة.
2 - الإذن الموجب لعدم الضمان:
وذلك كما لو أذن الشريك في الطريق المرفوع (المسدود) لشريكه بنصب ميزاب أو روشن أو جناح، فوقع وأتلف، فلم يكن موجبا للضمان، لأن فعله تصرف مباح ومأذون فيه.
وأما إذا كان الطريق نافذا (أي مفتوحا) فقد اختلفوا فيه على قولين:
الأول - الضمان: ونسبه في الجواهر إلى جماعة، منهم: الشيخ، وابن زهرة، والقاضي ابن البراج، ويحيى بن سعيد، وابن حمزة، والعلامة في بعض كتبه، وعللوه: بأن نصبها مشروط بالسلامة.
الثاني - عدم الضمان: ونسبه - في الجواهر أيضا - إلى المفيد، وسلار، والحلي، والمحقق، والعلامة في بعض كتبه، والشهيدين، والمقداد، والأردبيلي...
قال صاحب الجواهر بعد نقل القولين: " ولا ريب في أن الأول [ويقصد به الثاني عندنا أي عدم الضمان] أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة بعد الإذن شرعا في النصب، فهو كمن بنى في دار الغير بإذنه ثم ترتب عليه ضرر، إذ قد عرفت مكررا أن الإذن الشرعية أقوى من الإذن المالكية بالنسبة إلى ذلك، وليس ذا من الإباحة الشرعية الصرفة، بل هو ذلك مع الإذن من الولي العام فيما للمسلمين فيه حق، كما أنك قد عرفت مكررا عدم الضمان بالشرائط إلا ما استفيد من النصوص، والمتيقن منها إن لم يكن المنساق غير المفروض، كما سمعته سابقا في الحفر ووضع الحجر ونحوهما...
- إلى أن قال: - وحينئذ فضابطه - أي الضمان - في ذلك ونحوه: أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلفه بسببه، لا لعدم استتباع الجواز الضمان، ضرورة عدم المنافاة عقلا ولا شرعا، بل للأصل بعد عدم ما يدل على الضمان به مطلقا حتى مع الإذن من المالك الحقيقي، وذلك لظهور ما عرفت من النص والفتوى في أنه يضمن ما ليس له إحداثه كوضع