____________________
قوله: (ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.) أما صحة صلاة الجاهل، فلعموم قوله عليه السلام: (الناس في سعة ما لم يعلموا) (1) وأما الناسي فوجه الإشكال فيه يظهر من الكلام في ناسي غصب الثوب، وهذا رجوع من المصنف عن الجزم إلى التردد، فإن الكلام على المسألة هنا كالكلام هناك، والفتوى في الموضعين سواء.
قوله: (ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به).
معلوم أن الجار الأول متعلق بأمر، والإذن اسم فاعل، والمأذون فيه محذوف يستفاد من سياق العبارة، يصح تصويره بالصلاة وبالكون، أي: الإذن في الصلاة، أو الإذن في الكون.
ووجوب التشاغل حينئذ بالخروج على الفور ظاهر لمنع التصرف في مال الغير بغير إذنه، فكيف مع تصريحه بما يقتضي النهي؟.
قوله: (فإن ضاق الوقت خرج مصليا).
لأنهما حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان، ويومئ للركوع والسجود بحيث لا يتشاغل (2) في الخروج عن المشي المعتاد.
قوله: (ولو صلى من غير خروج لم تصح).
لتوجه النهي إلى العبادة فتفسد.
قوله: (وكذا الغاصب).
أي: وجوب التشاغل بالخروج من المغصوب وما بعده، وبهذا يخرج عن التكرار اللازم من اختصاص التشبيه بالمأذون، إذا صلى غير متشاغل بالخروج بعد أمره به في عدم الصحة، من حيث أن هذا الحكم قد سبق أول الكلام.
قوله: (ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به).
معلوم أن الجار الأول متعلق بأمر، والإذن اسم فاعل، والمأذون فيه محذوف يستفاد من سياق العبارة، يصح تصويره بالصلاة وبالكون، أي: الإذن في الصلاة، أو الإذن في الكون.
ووجوب التشاغل حينئذ بالخروج على الفور ظاهر لمنع التصرف في مال الغير بغير إذنه، فكيف مع تصريحه بما يقتضي النهي؟.
قوله: (فإن ضاق الوقت خرج مصليا).
لأنهما حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان، ويومئ للركوع والسجود بحيث لا يتشاغل (2) في الخروج عن المشي المعتاد.
قوله: (ولو صلى من غير خروج لم تصح).
لتوجه النهي إلى العبادة فتفسد.
قوله: (وكذا الغاصب).
أي: وجوب التشاغل بالخروج من المغصوب وما بعده، وبهذا يخرج عن التكرار اللازم من اختصاص التشبيه بالمأذون، إذا صلى غير متشاغل بالخروج بعد أمره به في عدم الصحة، من حيث أن هذا الحكم قد سبق أول الكلام.