يزوجها " (1).
وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك إلا من ابن إدريس طرحا منه للأخبار، لأنها آحاد (2).
هذا، ولكن الفقهاء اختلفوا في حدود كاشفية السكوت عن الإذن وحجيته على أقوال:
الأول - أنه حجة إذا كان سكوتها دالا على الرضى جزما أو اطمئنانا أو كان مقرونا بقرائن ظنية دالة على الرضى، بل وحتى إذا لم تكن قرينة دالة على الرضى أصلا ولكن بشرط عدم وجود قرينة دالة على عدم الرضى، فيكون السكوت بما هو سكوت كاشفا عن الإذن.
أما إذا كانت قرائن دالة على عدم الرضى سواء كانت مفيدة للعلم به أو الاطمئنان أو الظن، بل وحتى لو كانت قرائن دالة على الرضى وقرائن أخرى دالة على عدمه فلا يكون حجة.
ذهب إلى هذا القول صاحب الجواهر (1).
الثاني - أنه حجة إذا كان دالا على الرضى قطعا أو مقرونا بقرائن ظنية دالة عليه.
ذهب إليه السيد اليزدي في العروة (2) والسيد الحكيم في المستمسك، وعلله: بأن السكوت من الأمارات العرفية، فيتعين حمل الحجية فيه على أن تكون إمضاء لما عند العرف - لا تأسيسا لأمارة مستقلة جديدة - وهو يختص بالصورتين الأولتين (3).
الثالث - أنه حجة مطلقا إلا إذا كان مقرونا بما يدل على عدم الرضى.
ذهب إليه السيد الخوئي واختاره السيد الحكيم في فرض التنزل عن مختاره الأول ورفع اليد عنه، وجعله صاحب الجواهر ضعيفا.
وعلله السيد الخوئي - في التنقيح - بأن السكوت إنما هو منزل منزلة الإذن الذي هو أمارة وكاشف عن الرضى