العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون تفريط، وكذا الأجير كالخياط لو تلف الثوب - مثلا - في يده، وذلك لقاعدة عدم ضمان المؤتمن (الأمين) مضافا إلى النصوص الخاصة.
نعم لو تعدى أو فرط فيكون ضامنا.
ثم إذا اشترط صاحب العين على المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو تعيبت ففي صحته وعدمه قولان:
الأول - عدم الضمان، وهو المعروف.
الثاني - الضمان، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى والمحققين: الأردبيلي والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب العروة (1).
هذا ويمكن أن يشترط الشرط على نحو آخر وهو: أن يشترط عليه أنه لو تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا من المال، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة، بل بعنوان شرط الفعل، بمعنى أنه حينئذ يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من المال من دون أن تنشغل ذمته بشئ، بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمته بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان (1).
ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما:
يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما، وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك عن عديدين. قال الشيخ المفيد:
" والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع... " (2).
وقال السيد المرتضى: " ومما انفردت به الإمامية بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم... وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد " (3).
وقال العلامة في القواعد: " ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب... " (4) وعلق عليه المحقق