الطبيب البراءة من المريض أو وليه، وفي المسألة قولان:
الأول - صحة الاستبراء، فإذا أخذ الطبيب البراءة قبل العلاج وعالج فاتفق التلف فلا ضمان عليه لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن " (1).
ونسب هذا الرأي إلى كثير من أساطين الفقهاء كالشيخين وأتباعهما وأبي الصلاح وابن البراج والآبي وفخر المحققين والشهيد وأبي العباس والمقداد والمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض (2) واختاره صاحب الجواهر (3) والسيد اليزدي (4) والسيد الحكيم (5) والإمام الخميني (6) والسيد الخوئي (7) وغيرهم.
الثاني - عدم صحته لأنه إبراء عما لم يجب وإسقاط حق قبل ثبوته، وقيل: إن أول من قال به هو ابن إدريس، ولكن لم تثبت هذه النسبة وعبارته في السرائر خالية عن ذلك، كما تقدم. نعم يظهر من الجواهر: أن أول من نسب ذلك إلى القول هو المحقق حيث قال:
" وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج؟
قيل: نعم... وقيل: لا يبرأ... " (1) وعلق عليه في الجواهر قائلا: " ولكن لم نتحقق القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن إدريس... نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل القولين... " (2).
وهناك بعض المحاولات للتخلص من المشكلة منها:
1 - ما ذكره في مستند العروة (3) وحاصله: أن هذا الحكم (أي الإبراء قبل العلاج والتلف) وإن كان مخالفا للقواعد العامة التي منها: عدم صحة الإبراء عما لم يثبت بعد، ولكن لما ورد النص الخاص في