نظران:
الأول - أن يسترجع من المسمى ما قابل المنفعة غير المستوفاة إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، وإن ربعا فربع، وهذا هو المعروف.
الثاني - استرجاع جميع المسمى ودفع أجرة مثل ما قابل المنفعة المستوفاة، وهذا ما قواه صاحب العروة، لأن مقتضى فسخ العقد ذلك (1).
هذا إذا كانت الأجزاء متساوية بحسب الزمان أو غير ذلك، وإلا لزم مراعاة ما هو المؤثر في القيمة في كيفية التقسيط.
4 - أن يتلف بعض العين بعد استيفاء بعض المنفعة كما إذا استأجر دارا فتلف بعض بيوتاتها، فهنا تصح الإجارة فيما مضى وتصح فيما بقي بالنسبة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة للمستأجر، قال في العروة: " إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجئ خيار تبعض الصفقة " (2).
5 - لو لم تتلف العين بل نقصت المنفعة كما إذا نقص ماء الأرض المعدة للزراعة أو الرحى، أو مرض الأجير أو... فقال في الحدائق: يثبت الفسخ للمستأجر كما هو المشهور (1)، ومثله قال في الجواهر أيضا (2).
6 - ما لو عرض على العين ما يوجب زوال المنفعة كما لو استأجر أرضا للزراعة لكنه استولى عليها الماء وخرجت عن الانتفاع ففي الحدائق: لا إشكال في بطلان الإجارة، لأن من شروط الإجارة أن يكون للعين نفع يترتب عليها (3)، ومثله في الجواهر (4).
7 - إذا حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر على السفر، أو حدث عذر عام كمنع الطريق مثلا، وقد تقدم البحث في ذلك في المورد الرابع.