وبينها... " (1).
هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا؟
قد تقدم الكلام - في العنوان السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة للغير في بعض الموارد وعدمه، فإذا قلنا بجواز ذلك يأتي البحث عن أنه هل يجوز للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه؟ والواقع إن هناك صورا في المسألة وهي:
أولا - إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادة، فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه الصورة، وإنما الإشكال في جواز تسليم العين للمستأجر الثاني من دون إذن المالك وعدمه، وفيه أقوال:
الأول - جواز التسليم من دون إذن المالك، وهو المنسوب إلى المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض (2)، كما يظهر من المستمسك (1) ذلك أيضا.
الثاني - عدم الجواز إلا مع إذن المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد، ومال إليه صاحب الجواهر (2) والسيد اليزدي في العروة (3).
الثالث - جواز التسليم إلى الأمين، وعدم جوازه للخائن الظالم، وهو مختار ابن الجنيد (4) وصاحب مستند العروة (5).
ومن الظاهر أن المستأجر يضمن لو سلم العين إلى المستأجر في موارد عدم جواز التسليم ولا يضمن في موارد الجواز، أي على القول الأول لا يضمن، وعلى الثاني يضمن، وعلى الثالث يضمن لو سلمها إلى الخائن.
ثانيا - إذا كانت الإجارة الأولى مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه، أو اشترط عدم إجارة العين