أولا - إذا لم يأخذ البراءة من المريض أو وليه فهنا:
1 - تارة يكون الطبيب هو المباشر في العلاج بأن شربه الدواء، أو أجرى عليه عملية جراحية، فالظاهر أن المعروف هو الضمان (1) ولا فرق بين أن يكون المريض بالغا وعاقلا أو لا؟
2 - وتارة يكون آمرا بشرب الدواء بأن يقول للمريض: اشرب الدواء الفلاني، فشرب، فاستشكل في العروة (2) في ذلك إلا أن يكون سببا أقوى بحيث ينتسب التلف إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء، وتبعه على ذلك صاحبا المستمسك (3) والمستند (4)، ولكن اختار في مفتاح الكرامة (5) الضمان.
3 - وثالثة أن يكون واصفا للدواء كأن يقول: إن دواءك كذا وكذا، فقد مال في العروة (6) إلى عدم الضمان أيضا، ووافقه صاحبا المستمسك (1) والمستند (2)، بينما اختار في مفتاح الكرامة الضمان. قال: " وكذلك - أي يضمن - إذا شرب بوصفه، كما إذا قال له: مرضك كذا ودواؤه النافع له كذا، كما هو المتعارف من أحوال الأطباء يشخص المرض ويصف له الدواء... " (3).
وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة - بعد نفي الضمان في صورة توصيف الدواء فقط -: " نعم لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف " (4) أي المتداول حاليا.
وهناك تفصيل آخر رتبوا عليه الحكم وحاصله:
إن الطبيب:
1 - إذا كان قاصرا أي غير عالم بالفن.
2 - أو كان مقصرا في العلاج مع علمه في فنه.
3 - أو كان قد عالج من دون إذن