أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما " (1).
وقال الشيخ الطوسي: " إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه أو مثله، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا، كيفما أراد، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره، كل ذلك جائز... " (2).
2 - جواز الإجارة إذا اختلف جنس الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهبا وفضة والأخرى حنطة مثلا. نسب ذلك في المستمسك (3) إلى جماعة كثيرة.
3 - الجواز مطلقا سواء كان أحدث في العين شيئا أو لا، وسواء اتحد الجنسان أو لا، ولكن في غير البيت والدار والدكان والأجير حيث ورد فيها النص بالخصوص فلا يجوز فيها إلا مع الشرطين السابقين أي الإحداث وتعدد الأجرة. قال المحقق:
" ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت " (1).
ويظهر من الجواهر (2) والعروة (3) والمستمسك (4) والمستند (5) وتحرير الوسيلة (6) اختياره أيضا.
هذا كله في غير الأراضي، أما فيها فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى مع عدم الشرطين، منهم: صاحب الجواهر (7)، وصاحب العروة (8)، وصاحب المستمسك (9)، وصاحب المستند (10) بل في الأخير: أنه المشهور.
قال صاحب الجواهر:
"... وبذلك كله ظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير، لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الأرض