المريض أو وليه، مع علمه وعدم تقصيره، فأدى علاجه إلى التلف فهو يضمن في هذه الصور الثلاث، وقد نقل عدم الخلاف في ذلك عاملي في مفتاح الكرامة (1).
4 - وأما إذا كان الطبيب ماهرا ولم يكن قد قصر في علاجه، وأخذ الإذن من المريض في علاجه، فقد وقع الخلاف بين ابن إدريس وغيره من الفقهاء، فالمنقول عن ابن إدريس هو عدم الضمان، والمعروف من سائر الفقهاء قديما وحديثا - إلا من تردد على أثر كلام ابن إدريس - هو الضمان. وعبارته في السرائر هي:
" ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه، أو صاحب الدابة وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شئ من ذلك.
هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ، أو مجنونا، فأما إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطبيب بفعل شئ ففعله على ما أمره به، فلا يضمن الطبيب سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ، والدليل عليه ما قلناه: إن الأصل براءة الذمة والولي لا يكون إلا لغير المكلف. فأما إذا جنى على شئ لم يؤمر بقطعه ولا بفعله، فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ " (1).
ولا بد من الإشارة إلى أن كلمة " الإذن " قد خلت عنه كثير من العبارات، ولكن ظاهرهم ذلك، قال صاحب مفتاح الكرامة:
" وليعلم: أن التقييد بكون العلاج بإذنه قد خلت عنه عبارات القدماء صريحا، لكنه ظاهرهم - كما في غاية المراد - وهو الذي فهمه ابن إدريس منهم.
والمحقق ومن تأخر عنه جعلوا النزاع بين ابن إدريس والجماعة مع الإذن، وقد قلنا:
إن الظاهر أن ابن إدريس حمل كلام المتقدمين على صورة عدم الإذن وجعلهم موافقين له... " (2).
ثم ذكر الكتب المصرحة بالضمان مع عدم التقييد بالإذن، والكتب المصرحة بالضمان معه.
ثانيا - إذا باشر مع أخذ البراءة من المريض أو وليه:
بحث الفقهاء حول صحة أخذ