منه، بل قد يقال: بأنه للقدر المشترك في العرف السابق.
وأما الجواز مع تغاير الجنس فإنه وإن لم يذكر فيما وصل إلينا من النصوص لكن يدل عليه - مضافا إلى الاجماع المحكي عليه إن لم يكن المحصل وظهور أن سبب المنع الربا المعلوم انتفاؤه في الفرض أصالة الجواز، بناء على عدم شمول أدله المنع له ضرورة لفظ الأكثرية مما استأجرها به في اتحاد الجنس، لعدم صدق الأكثرية حقيقة في المختلف، ومن هنا قيد في المقنعة والانتصار الأكثرية فيه بالقيمة.
نعم الحاق الرحا بها كما هو ظاهر الحر في الوسائل لا يخلو من منع، إذ لم نعثر له على نص صالح للاخراج به عما يقتضي الجواز، سوى خبر أبي بصير (1) قال أبو عبد الله عليه السلام: " إني لأكره أن أستأجر رحا وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن تحدث فيها حدثا أو تغرم فيها غرامة " وهو لضعف سنده وقصور دلالته غير صالح للخروج به عما يقتضي الجواز.
وكذا الحاق السفينة للخبر (2) القاصر سندا ودلالة أيضا " لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح شيئا " ضرورة أعمية ثبوت البأس من الحرمة.
وبذلك كله ظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الأرض وبينها.
ولعل مراد المصنف بالخان، الحانوت، فإنه أحد معانيه كما صرح به في القاموس. فيكون حينئذ موافقا لما ذكرنا من المنع في المذكورات، خلافا لجماعة من القدماء منهم المرتضى والحلبي في ظاهر الانتصار والغنية، والشيخان وابن الجنيد والصدوق وابن البراج وسلار فيما حكاه في المختلف عنهم.
وإن كان فيه ما فيه، كما لا يخفى على المتتبع، فلم يفرقوا في المنع بين