في ذلك الإطلاق لنفي العدل ولنفي الضم الخاص; مع أنه كيف يحكم بالتخيير مع احتماله بقاء العذر; فهو مكلف واقعا بواحدة مع الترابية أو زواله، فهو مكلف واقعا بالمائية، فهو واقعا غير مأمور بالجمع رأسا، فهو مردد لا مخير، وإنما التخيير مع التمكن من الطرفين في زمان واحد.
وأسهل منه إنكار الإطلاق للعذر الغير المستوعب الذي فرض ثبوته في البحث عن الإجزاء في نفس أدلة الاضطرار ولو بمعونة القرائن أو من الأدلة الخاصة.
وأما كون هذا التكليف تخييريا أحد طرفي التخيير، العملان والآخر، الواجد، فذلك غير التخيير العقلي في أمر واحد بالنسبة إلى الطبيعة حيث يتخير بين الأفراد الطولية والعرضية، وإلا لم يكن أحد طرفي التخيير العملين، وحينئذ فلا معنى لهذا التخيير الذي أحد طرفيه موضوعه الواجد، والآخر موضوعه غير الواجد في بعضه، والواجد أو المحتمل كونه واجدا في بعضه الآخر. ولا فعلية للتكليف بالطرفين في موضوع واحد في زمان واحد لا يكون فيه إلا واجدا أو غير واجد، وعلى تقدير الإغماض عن هذا الإيراد فهو يبتنى على عدم الإجزاء. والأمر الثابت بالإطلاق، على حسب الأمر بالنص والتعيين، في ظهور دليله في تمامية المتعلق للتكليف بلا حاجة إلى عدل أو ضميمة.
فعليه: لا محل لغير الإجزاء، فلا حاجة إلى ضميمة، كما لا لزوم للانتظار; فإذا أثبت الأمر ولو بالإطلاق، فلا يبقى إلا التخيير العقلي المتقدم، ولا ينتج إلا الإجزاء عن الإعادة مع البدار، كالإجزاء عن القضاء إذا أتى به مع العذر في آخر الوقت.