للوجوب غير الدليل الأول، كما اشير إليه من قاعدة «الميسور» ونحوها.
ولعل ارتكاز مطلوبية المسارعة وأنها على الندب وطلب الفضيلة والكمال، يكفي قرينة على إرادة الندب لو كان مولويا، لا إرشادا إلى رجحان المسارعة، لأنها عدل في عدل; فيكون كأوامر الطاعة العامة لغير التعبديات، حيث ليست مما يترتب على تركها بأنفسها عقاب غير عقاب مخالفة الأمر بما هو طاعة بالحمل الشايع، لا الأولي.