مصلحة الجامع، كما أن فرضه، يستلزم فرض جواز الإتيان بمتعلقه ولو كان بدارا.
ثم إن تأثير الجامع المتخصص في المصلحة الشديدة، كتأثيره في المصلحة الاخرى الغير المحققة، أي في تقدير تعدد المصلحة دون الاختلاف بالمرتبة مع فرض تأثيره في أصل المصلحة، فيؤثر الثاني في تحقق مالم يتحقق; فإن لم يتحقق شيء أثر في مصلحة شديدة أو في مصلحتين; وإن تحقق أثر في شدة ما تحقق وفي المصلحة الغير المحققة، لاستحالة تحصيل الحاصل.
فالأمر ثانيا بالمتخصص لتحصيل ما يقوم به من المصلحة الشديدة أو المصلحة الاخرى، وإن كان المحقق بالجامع المتخصص في صورة الإتيان بعمل المضطر، شدة ما تحقق أو ثانية المصلحتين، لا محذور فيه.
وكون المصلحة بعد تحققها غير قابلة للشدة بسبب آخر، ككون الشدة مترتبة على خصوصية عمل المختار، لا على العمل المتخصص بالخصوصية، فيكون الأمر بنفس المبدل مقدميا للأمر النفسي بالتقيد بالخصوصية الذي يقوم به شدة المصلحة - قابلان للمنع المقبول فرضا في ترتب ثانية المصلحتين على العمل المتخصص بالاختيار دون خصوصية عمل المختار حتى يسلم أن الأمر بعمل المختار نفسي لا مقدمي، للأمر بخصوصيته المؤثرة في المصلحة الثانية. ولا يسلم في الأمر بالعمل المتخصص إذا كان بما هو كذلك مؤثرا في المصلحة الشديدة.
وبالجملة: فالفرق بين الوجهين في مقام الثبوت قابل للمناقشة بما مر; فإن تأثير التقيد في شدة المصلحة، كتأثيره في المصلحة الثانية; فاسناد إحداهما إلى العمل المتخصص والاخرى إلى خصوصية العمل، يمكن منعه، مع أن المصلحة حيث لم تكن تحت الأمر، فالعمل واجب نفسي على أي حال، كان الأمر بداعي تقوية ما كانت من المصلحة أو إحداث مالم يكن، فتدبر.