المكشوف بالأمر في البدار حتى يعلم المصلحة فضلا عن هذه المصلحة الخاصة.
وكذا إن بقي شيء غير قابل للتدارك; فإن المصلحة المحرزة بتجويز البدار في الجملة إن كانت هكذا، فلابد من الإجزاء عن الإعادة أيضا.
والكلام في هذا الفرض الثاني، باستلزامه تفويت شيء لزومي من المصلحة بلا جهة لو تم، فهو مناقشة في صحة هذا الفرض وكاشف عن عدم واحد من الإطلاق المقتضي لجواز البدار، أو عدم بقاء شيء لزومي من المصلحة.
وإن كانت في الواقع مما يبقى شيء قابل للتدارك بعد رفع الاضطرار، ففي الاضطرار المستوعب لا يجوز الأمر إلا لرعاية مصلحة الوقت المقدمة على المصلحة الفائتة، ولا مجال للإجزاء مع إمكان إدراك الفائتة بالقضاء; فلو علم الأمر و علم عدم وجوب صلاتين، إحداهما قضاء، علم الإجزاء، لعدم إمكان الجمع للمولى بين المصلحتين بحسب ذلك العلم، وترجيحه ما يفوت برعاية الوقت على ما يفوت في الوقت.
وفي غير المستوعب، يكون الإذن واقعا في البدار تفويتا للواجب القابل للاستيفاء في الوقت إلا إذا جاز صلاتان: إحداهما، لرعاية الفضيلة والاخرى، لرعاية المصلحة الملزمة بحدها وإلا تعين الانتظار لإتيان ما هو وظيفة المختار.
ومنه يظهر: أنه إذا احرز الأمر بصلاة واقعا، وعدم وجوب صلاة اخرى واقعا ادائيتين أو مختلفتين، لزم الإجزاء في جميع الصور، بخلاف صورة عدم الإحراز.
كما يظهر: أن مجرد الأمر بالنسبة إلى الإجزاء عن القضاء - فضلا عن الإعادة - لا اقتضاء له، وإنما يقتضيه مع ضم مثل الإجماع على عدم وجوب صلاتين تكون إحداهما سادسة بنحو من الأنحاء المتقدمة.