«الضارب» في حال الانقضاء إذا كان مسلوبا، دل ذلك على عدم كفاية سبق الضرب في كونه ضاربا في حال الانقضاء، وكذا المسلوب عنه إذا كان مقيدا بزمان الانقضاء وكان المسلوب مطلق الضاربية.
وأما تقييد المادة بأن يقال: «ليس ضاربا بضرب اليوم»، فلا ينافي كونه ضاربا بضرب الأمس، أي بمصححية ضرب الأمس، كما لا ينافي كونه ضاربا في الأمس مع إرادته فقط، ولا ينافي كونه ضاربا بقول مطلق، كما مر.
وأما تقييد النسبة بالنحو المعقول من نحو «ضيق فم الركية» بكون أطرافها ثلاثة أو اثنين، فالظاهر كون سلبها - كتقيد مفاد الهيئة أو تقيد الموضوع - أمارة على المجازية; فإنه لولا دخول المتلبس في الموضوع له المشتق، فلا يصح سلب النسبة مع إطلاق الطرفين بما لهما من المدلول.
والظاهر أن تقيد النسبة السلبية أيضا، ينتج هذه النتيجة; فإنه لولا الوضع للمتلبس، لما كان للنسبة السلبية في حال الانقضاء نفس أمرية، بل كان النفس الأمري خلافها، أعني النسبة الثبوتية في حال الانقضاء مع إطلاق الطرفين، فتدبر.
وأما تقييد النسبة السلبية، المذكور، أو سلب النسبة الإيجابية على الوجهين في مرجع السالبة المحصلة، فالظاهر رجوعه، إلى أخذ القيد في أحد طرفي النسبة بحيث تكون النسبة بذلك مقيدة، من دون فرق بين تقييد مفاد الهيئة الاشتقاقية وإيراد السلب على النسبة الكذائية، أو بين تقييد مفاد أداة السلب من النسبة; فإن مفاد الهيئة الاشتقاقية هو النسبة; ومفاد أداة السلب، هو كون النسبة سلبية، فهما من معاني الحروف.
وتقييد النسبة أو كونها سلبية، تقييد للوجود الرابط بتعدد أطرافه، أو بزيادة أطرافه في الكمية، أو الكيفية; والغرض أن تقييد المادة، هو المفر بكون صحة السلب علامة المجازية، دون سائر الصور.