المسلوب; فإنه يقتضي المجازية، لصدق المطلق في جميع الأحوال وعلى جميع أطوار موضوعه; فالسلب في بعضها يكشف عن عدم إطلاق الموضوع له.
وأما لزوم التقييد، فلمكان القطع بعدم صحة السلب مطلقا بنحو يعم حال التلبس; فالتقييد، لأجل إخراج الجري بلحاظ حال التلبس الذي هو حقيقة على كل من القولين.
وأما كون القيد إحترازيا، فلا يقتضي تقييد المسلوب، لأن الاحتراز إنما هو عن الجري في زمان التلبس، أو بلحاظ التلبس الماضي الزائل، لا لتقييد المسلوب.
إلا أن يقال بأن ظهور التقييد، في الاحتراز عما يخالف التقييد مطلقا، لا عن بعض ما يخالفه، فلا يكون إلا لتقييد المادة; وهو كما مر، لا يقتضي المجازية.
إلا أن يقال: لا يتم الاستدلال إلا بالتقييد، فلا يكشف عن تقييد المادة وليس للقيد الموردية المحضة والوجه في ذلك واضح.
ومنه يظهر وجه النظر في ما افيد (1) من صحة السلب على الإطلاق عمن انقضى عنه المبدء فعلا; فإنه بقيد الفعلية، خرج عن السلب المطلق، لاشتماله على تقييد المسلوب عنه، ولو لم يقيد منعنا صحة إطلاق السلب، فتدبر.
ويمكن أن يقال: إن المجامع مع الوضع للأعم من أقسام صحة السلب، هو تقيد المادة في المشتق بزمان الانقضاء; فإنه لا يقتضي المجازية، لمجامعته للوضع للأعم، كما مر.
وأما غيره - سواء كان الزمان المذكور قيدا فيه للمسلوب عنه، أو للسلب بمعنى النسبة السلبية، أو بمعنى سلب النسبة المقيدة - فإنه يقتضي المجازية; فإن