على الخصوصيات الثلاث، غير الدال على الحصة الموضوع لها التي هي جزئي إضافي بالنسبة إلى الأعم منه ك «الرجل» مع كون الوضع والموضوع له في كل منهما عامين; فيستفاد أحد طرفي النسبة، بالمادة، والنسبة، بالهيئة، والطرف الآخر لها، بتهيوء المادة بالهيئة الخاصة. وإحدى الدلالتين سابقة على الاخرى; فلو كان المبدء متهيئا بغير هذه الهيئة، أو كانت الهيئة لغير هذه المادة، لم تستفد نسبة خاصة بهذين الطرفين; فالفاعلية للضرب - كالضاربية - تستفاد من غير معنى أصل الضرب وأصل هيئة «فاعل»، بل من تشكل خصوص الضرب بشكل خصوص هيئة «فاعل»; فمدلول كل مع المشخصات، أخص من مدلوله بنفسه; وبقاء الذات لازم في مدلول الهيئة بنوعها، وبقاء المبدء [لازم]، في مدلولها الشخصي على القول باستفادة المتلبس مع الجري.
وأما الكلام في «البساطة» و «التركيب»، فمحصله: أن مدلول الهيئة - على ما وصفناه - عبارة عما ينتزع عن الذات المتلبسة وهو القابل للاتحاد مع الموضوع، وهو الذي يعرفه الموضوع والمبدء المنسوب إليه، كذي ضرب والمنسوب إلى الضرب، وتخصصه مع عموم مدلول الهيئة، بدال آخر كما عرفت.
وكونه عرضيا أو ذاتيا، يختلف باختلاف المبادئ المنسوبة إلى الموضوعات; فما يدل عليه المادة المتهيئة، أحد طرفي الانتساب المدلول للهيئة بنفسها، كما أن طرفه الآخر مدلول للمادة بنفسها; وحيث إن النسبة بطرفيها منشأ الانتزاع، فشرط الحدوث معتبر في البقاء بقائه.
ولا يقاس أية علة مع معلولها، بأية علة مع معلولها; فما كان شأنه التقريب بين الفاعل والفعل، ليس كما ينتزع من الشيء انتزاع العنوان والمعنون والمفهوم والمصداق، بل الكلي الذاتي وجزئيه، حيث لا يلتزمون بالبقاء مع بقاء الجسمية وإن تبدل النوع.