والجواب في الجميع، أنه إن كان انسباقا معولا عليه عند العرف المنسوب إليهم الانسباق بحيث يحكمون به ولا يتوقفون في العمل عليه، فلا فرق في مقام العمل بين الانصراف المانع عن الأخذ بالإطلاق بهذا القيد وبين الوضع في جميع موارد عدم القرينة على الخلاف.
وإن كان غير معول عليه، فإن كان موجبا لتحير العرف، فهو خلف الفرض من دعوى ما لا يتوقف معه في العمل.
وإن كان غير مانع عن العمل عندهم بالإطلاق الموافق للوضع للأعم، فلازمه أنه - مع خلو الذهن عما لا قرينية له ولا اعتماد عليه وقصر النظر إلى حاق اللفظ - فالمتبادر حينئذ الأعم، والموجود فيه صحة الحمل، لا صحة السلب; والمفروض أنه مع قطع النظر عن الامور الخارجية من مثل كثرة الاستعمال وقلته، فالمتبادر من حاق اللفظ هو المتلبس في الحال.
وبالجملة: فالانصراف إن كان بحد يمنع عن الإطلاق، فلا حاجة إلى كونه بسبب الوضع; وإن كان كالانصراف البدوي غير معتنى به، فلا محالة لا يكون بسبب الوضع كما لا يمنع عن الإطلاق.
والسر فيه، أن كثرة الاستعمال إذا بلغت حدا يوجب الانسباق بحيث لا ينصرف الذهن إلى غيره، فتلك موجبة للوضع التعيني الكافي في المطلوب، وإلا فلا عبرة بها.
فمقتضى التبادر الذي لا يسئل عن سببه، ليس إلا الاشتراط; ومرجعه إلى قيدية التلبس حدوثا وبقاء في الصدق على الحقيقة; فلا يكون الاستعمال للعنوان في حال الجري مع الانقضاء إلا مجازا، ويكون حقيقيا مع إرادة حال التلبس ماضيا - كان في حال الجري أو مستقبلا - لرجوعه إلى إرادة من حدث منه الفعل أو يحدث، فلا ينافي القيدية; بخلاف إرادة من هو حال الجري معنون به مع عدم