والرضيعة، لحرمة الجمع بين الام والبنت بقاء كحرمته حدوثا; ولا طريق إلى العدم إلا الفرق بين البقاء والحدوث.
وأما الحرمة الأبدية، فهي للام خاصة على المشهور المكتفين باتصال الزوجية زمانا بالامومة والبنتية المزيلتين لها.
وأما الصغيرة، فلا تحرم أبدا، بل له تجديد العقد عليها في الفرض; وأما الكبيرة الأخيرة في الإرضاع، فلا تحرم أبدا إلا على الوضع للأعم، لانفصال زمان امومتها عن زوجيته بنتها، إلا إذا أمكن واتصل الإرضاعان من ثديين بدوا وختما، واكتفى بذلك، لا في الفروض المتعارفة الغير النادرة.
ولا تحرم البنت أبدا، لأنها كانت وصارت بنت الزوجة الغير المدخول بها، إلا مع فرض الدخول بخصوص هذه الثانية; فإنها تصير بالرضاع الثاني بنت الزوجة المدخول بها، بناء على كفاية الاتصال في الصدق ولو قيل بالوضع لخصوص المتلبس.
أما مع الدخول بالكبيرة الاولى، فتحرم ام الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها على الوجه المذكور المشهور; وحرمة الثانية بإرضاعها، موقوفة على صدق المشتق - على الحقيقة - على غير المتلبس فعلا.
وأما ما في خبر «ابن مهزيار» (1) من عدم تحريم الثانية، لأنها أرضعت البنت، فعدم العمل بها مع ضعف طريقها يمنع عن العمل بها; فإن المشهور - كما قيل - التفكيك بين الفقرتين فيها في العمل، يعني فيما فيها من تحريم الاولى والرضيعة وعدم تحريم الثانية الكبيرة. وبقية الفروع والأحكام في هذه المسألة، مذكورة مع التفصيل في «البلغة».