عليها ام زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه، هكذا ههنا. انتهى.
والصحيح التعبير عن المدخول بها بالاولى كما هو ظاهر.
وإن كان خروج الاولى عن الابتناء قابلا للمناقشة بما بينه الاستاذ العلامة (قدس سره) (1) وملخصه أن البنتية مضائفة للامومة وهي مضادة شرعا للزوجية، فلا امومة في زمان الزوجية، كما لا بنتية إلا على القول بالوضع للأعم; وكذلك أشار «العلامة القوچاني» (قدس سره) (2) في حاشيته إلى أن الاولى مثل الثانية في الابتناء بحسب الدقة إلا بمثل الإجماع والخبر، أو بالمسامحة العرفية لو لم يرجع إلى الخطأ في التطبيق.
ودعوى: أن عدم الزوجية في مرتبة متأخرة عن البنتية المضائفة للامومة، لا في مرتبة البنتية، فالزوجية في تلك المرتبة ثابتة وإلا لثبت عدمها فيها، فلا مانع من اجتماع الامومة والزوجية في مرتبة واحدة، مدفوعة بأن عدم الزوجية وإن كان في مرتبة متأخرة عن البنتية، إلا أنه في زمانها، للزوم اجتماع العلة والمعلول في زمان واحد; ففي زمان البنتية والامومة، لا زوجية، لثبوت عدمها في ذلك الزمان ولو في رتبة متأخرة; ولابد في تحقق موضوع الحكم، من اجتماع الامومة والزوجية في زمان واحد، إلا على القول بالوضع للأعم من المتلبس; فيكفي سبق الزوجية على الامومة وانعدامها حين الامومة والبنتية في تحقق ام الزوجة وحكمها من الحرمة الأبدية. وقضية المضادة بين البنتية والزوجية، عدم اجتماعهما في زمان واحد; فلا حكم لام الزوجة حيث لا موضوع، إلا على القول بالوضع للأعم، فتدبر.
ثم إنه مع عدم الدخول بالكبيرتين، فلا شبهة في انفساخ نكاح الاولى