ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما ".
5096 و " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب). (1) 5097 و (" سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة " يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (2).
باب (حد السرقة) 5098 روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: " لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عز وجل عليه " (3).
5099 وفى رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (4) يعنى في المأكول دون غيره ".
5100 وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا (عليه السلام) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا [أ] قطع في