الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
باب القول فيمن قال لابن الملاعنة لست بابن فلان يعني الملاعن لامه وفيمن قذف امرأته برجل بعينه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال لابن ملاعنه لست بابن فلان، يعني الملاعن لامه وجب عليه الحد للملاعنة أن طالبته به، لأنه حين نفى أن يكون الملاعن أباه، فقد رمى أمه بالفجور برجل سوى ذلك الملاعن، لأنه لا يكون ولد إلا من رجل، ولم يكن قط إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه، وكل من قذف فلا بد في قذفه من ملاعنة أو حد، فالملاعنة تكون بين الأزواج، والحدود تكون على غير الأزواج الا أن يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا، وأما الذي قذف امرأته برجل مسمى بعينه فإنهما يتلاعنان فإن نكل قبل اللعان فهي امرأته على حالها ويحد لها، وإن طالبه الرجل الذي قذفها به حد لها أيضا وكذلك لو مضى اللعان بين الزوجين، ثم طالبه الرجل بقذفه إياه حد له إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليه بالزنا.
باب القول فيمن قال لا مرأته لم أجدك عذراء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه في ذلك حد، لان العذرة قد تذهب بألوان كثيرة سوى الوطئ، منهن الوضوء، ومنهن إمساك الخرق في الحيض إذا أسرفت في استخدامها، ومنهن ركوب الدابة عربا وغير ذلك من الأشياء، فلذلك لم يجعل فيه حدا، فإن ذكر لها في ذلك فجورا، وذكر لها في ذلك زنا فهو قاذف وحده حد القاذف.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست