السبع، والأم أحق من الوصي بالابن، فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن فقد فالأقارب الأقرب فالأقرب، ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، فإن طلقت عادت الحضانة، وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه.
النظر الثاني، في النفقات. وأسبابها الزوجية، والقرابة، والملك:
فالأول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلا نفقة للصغيرة ولا للناشزة ولا للساكتة بعد العقد ما لم تعرض التمكين عليه.
والواجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن تبعا لعادة أمثالها من بلدها، والمرجع في الإطعام إلى سد الخلة. وتجب الخادم إذا كانت من أهله أو كانت مريضة، وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها، ولها المنع من مشاركة غير الزوج، ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوة لليقظة واللحاف للنوم، ولو كان في بلد يعتاد فيها الفرو للنساء وجب، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها، وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف. وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة، ولو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته.
الثاني: القرابة، وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا والأولاد فنازلا، ويستحب على باقي الأقارب ويتأكد في الوارث منهم، وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب وإن كان فاسقا أو كافرا. ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته،