الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
الخطأ إن شاء دفعه برمته، وإن شاء فداه بدية جنايته، فاما في العمد فلا بد من تسليمه إلا أن يشاء أولياء الجناية أن يجيبوا مولاه إلى قبول قيمته منه أو ما صالحهم من غير ذلك به عنه. وأما جناية الصبي فهي على عاقلته كما تكون على عاقلة غيره، غير أن الصبي لا عمد له ففعله كله خطأ. وأما فتق المثانة فإن كان وصل إلى جوف صاحبها فهي جايفة وفيها ما في الجايفة من ثلث الدية، وإن لم يصل ففيها نظر وحكومة.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن جناية الصبي والعبد فقال: اما جناية الصبي فعلى عاقلته، وجناية العبد في رقبته.
باب القول في رجل وصبي اشتركا في قتل أو جراحة عمدا معا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اشتركا في قتل مسلم عمدا قتل الرجل بتعمده لقتله الرجل، وكانت على عاقلة الصبي دية جنايته لان الجناية الصبي في حال صغره أبدا خطأ حتى يعقل فتجري عليه الأحكام.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل وصبي اشتركا في قتل رجل، فقال: يقتل الكبير وتكون الدية على عاقلة الصغير.
باب القول في جراحات الرجال والنساء وجنين الحرة والأمة وجنين البهيمة والعبيد والصبيان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: جراحات النساء كلها قليلها وكثيرها على النصف من جراحات الرجال، لا تعاقل النساء الرجال في شئ من الجراحات على حال من الحال وفي جنين الحرة ما روى من الغرة والغرة عبد أو أمة وإنما ذلك إذا طرحته ميتا، فاما إن طرحته
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست