شبيه العمد، فكمثل ذلك. وإن كان خطأ كانت الدية على عاقلتها نصفين.
وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا. وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا، كان أولياء المقتول مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا. فإن قتلوا المشهود عليه، فليس لهم على على الذي أقر به سبيل، ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقر بنصف الدية. وإن اختاروا قتل الذي أقر، قتلوه، وليس لهم على الآخر سبيل. وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل.
وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا، قتلوهما معا، وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية، ليس عليهم أكثر من ذلك.
فإن طلبوا الدية، كانت عليهما نصفين: على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود.
متى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا، فأقر: بأنه قتل، وجاء آخر فأقر: أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود والدية، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال. وهذه قضية الحسن بن علي عليهما السلام، في حياة أبيه، عليه السلام.
ومتى أقر نفسان فقال أحدهما: " أنا قتلت رجلا عمدا، وقال الآخر: " أنا قتلته خطأ "، كان أولياء المقتول مخيرين: