تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٠
الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه، (600) 31 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
(601) 32 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(602) 33 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " (1) قال: في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (2) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب الحد.
(603) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر،

(١) سورة النور الآية - ٢٤ (٢) سورة النور الآية - ٢٤ - ٦٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤ - ٦٠١ - الفقيه ج ٤ ص ٣٣
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311