عبدا له غير أبيه، فلا قصاص على المذهب، وقيل: وجهان، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
قلت: إذا أوجبنا القصاص، استوفاه سيد المكاتب، لأنهما عبدان للسيد، قتل أحدهما الآخر، فهو كما لو قتله أجنبي. والله أعلم.
الخصلة الثانية: الولادة، فلا قصاص على والد يقتل ولده، والأم كالأب وكذلك الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا، وحكى ابن القاص وابن سلمة قولا في الأجداد والجدات، وهو شاذ منكر، قال الامام: هذا لا يقبله الأصحاب منصوصا ولا مخرجا، ولو حكم قاض بقتل الوالد بولده، قال ابن كج:
ينقض حكمه، وليكن هذا فيما يوافقنا فيه مالك رحمه الله، فإنه روي عنه أنه إن أضجعه وذبحه، فعليه القصاص، وإن حذفه بالسيف، فلا، لاحتمال قصده التأديب، وعندنا: لا فرق.
فرع يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض.
فرع قتل الأب الرقيق عبد ابنه، فلا قصاص، لأن قصاصه لابنه، ولو قتل الابن الرقيق عبد أبيه، فللأب القصاص.
فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل، لم يجب القصاص، مثاله: قتل زوجة ابنه، أو زوجته وله منها ولد، أو قتلت أم الولد سيدها وله منها ولد، ولو ثبت عليه قصاص، فورث ولده القصاص، أو بعضه، بأن قتل أبا زوجته، ثم ماتت الزوجة، ولها منه ولد، أو قتل ابن عتيق ولده ثم مات العتيق وورثه الولد، فلا قصاص، وكذا