مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ١٦٧
فلو ادعى على غائب، لم يقبل. وكذا لو ادعى على جماعة، يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد. وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن.
ولو حرر الدعوى، بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه، سمعت دعواه.
____________________
ذهب الشيخ في النهاية (1) إلى أن عمد الأعمى وخطأه سواء، تجب فيه الدية على عاقلته. وتبعه ابن البراج (2). وهو قول ابن الجنيد (3) وابن بابويه (4).
والمستند رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين» (5) الحديث.
وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام، ولا يبطل حق مسلم» (6).
وهاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، وفي

(١) النهاية: ٧٦٠.
(٢) المهذب ٢: ٤٩٥.
(٣) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٩٩.
(٤) ذكره رواية في الفقيه ٤: ٨٥ ح ٢٧١.
(٥) الفقيه ٤: ١٠٧ ح ٣٦١، التهذيب ١٠: ٢٣٢ ح ٩١٨، الوسائل ١٩: ٣٠٦ ب «١٠» من أبواب العاقلة ح ١.
(٦) الكافي ٧: ٣٠٢ ح ٣، الفقيه ٤: ٨٥ ح ٢٧١، التهذيب ١٠: ٢٣٢ ح 917، الوسائل 19: 65 ب «35» من أبواب القصاص في النفس.
(١٦٧)
مفاتيح البحث: القتل (3)، القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست