ولو حرر الدعوى، بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه، سمعت دعواه.
____________________
ذهب الشيخ في النهاية (1) إلى أن عمد الأعمى وخطأه سواء، تجب فيه الدية على عاقلته. وتبعه ابن البراج (2). وهو قول ابن الجنيد (3) وابن بابويه (4).
والمستند رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين» (5) الحديث.
وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام، ولا يبطل حق مسلم» (6).
وهاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، وفي
والمستند رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين» (5) الحديث.
وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام، ولا يبطل حق مسلم» (6).
وهاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، وفي