تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٠
(790) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
(791) 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
(792) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(793) 90 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
لأن هذا الخبر نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة، وإن كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(794) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:

- ٧٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٤ بزيادة في آخره - ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٠
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311