(790) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
(791) 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
(792) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(793) 90 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
لأن هذا الخبر نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة، وإن كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(794) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: