ذلك. وإن شاء، أخذه، إن كانت الجراحة تحيط برقبته. وإن كانت لا تحيط برقبته، افتداه مولاه. فإن أبى مولاه ذلك، كان للحر المجروح من العبد بقدر أرش جراحته، والباقي لمولاه، يباع العبد، فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
وإذا قتل عبد مولاه، قتل به على كل حال. وإذا كان لانسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه، كان بالخيار: بين أن يقيده به، أو يعفو عنه. ولا قصاص بين المكاتب الذي أدى من مكاتبته شيئا وبين العبد، كما لا قصاص بين الحر والعبد، ويحكم فيهما بالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيناه. وإذا قتل عبد حرا خطأ، فأعتقه مولاه، جاز عتقه، ولزمه دية المقتول لأنه عاقلته على ما بيناه.
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام من مات في زحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر وما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم الناس فيها، ولا يعرف قاتله، كانت ديته على بيت المال، إن كان له ولي يطلب ديته. فإن لم يكن له ولي، فلا دية له.
وإذا وجد قتيل في باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة ولا يدري من قتله، كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية