تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٥
عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.
(1147) 25 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
(1148) 26 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام، وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل في الروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو

(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311