عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.
(703) 18 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا:
14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار (704) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه قال:
ذلك لهم ان أدوا إلى أهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل.
وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة، (705) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن