بترك الاقتحام في جميع الأطراف، كذلك يحصل بالموافقة القطعية التعبدية بترك الاقتحام في بعض الأطراف مع الإذن الشرعي في ارتكاب البعض الآخر، ولو بمثل أصالة الإباحة والبراءة إذا فرض جريانهما في بعض الأطراف بالخصوص ولم يجريا في الطرف الآخر، ليقع المعارضة بينهما " (1).
وقال السيد الخوئي:
" فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام [أي في مناقشة صاحب الكفاية]:
أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت " (2).
قال الإمام الخميني:
"... وعليه فلا مانع من أن يقال:
إن العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية في نظر العقلاء، بحيث يرى العقلاء الإذن في الأطراف ترخيصا في المعصية لكنه مقتض لوجوب الموافقة أي يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى، ولا يستنكر ورودها، كما لا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلي، كالشك بعد الفراغ ومضي الوقت " (1).
وقال السيد الصدر:
" فالصحيح عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن حكم العقل بالتنجيز معلق على عدم ورود ترخيص شرعي مهما كان لسانه والترخيص الشرعي في بعض الأطراف - بل وفي كل الأطراف على ما عرفت - له نفس الحيثيات المصححة لجعله في سائر الموارد " (2).
كل ما تقدم كان من الناحية الثبوتية، أي نحن والواقع ومن دون ملاحظة نفس الأدلة.
وأما من الناحية الإثباتية - أي ملاحظة نفس الأدلة - فالمعروف عدم إمكان شمول أدلة الأصول والأمارات المرخصة لبعض الأطراف دون بعض، لأن جريانها في بعض في ضمن جريانها في كل الأطراف باطل لاستلزامه المخالفة القطعية، وجريانها في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، لتساوي