أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
الأطراف والمفروض عدم مناقضته للمعلوم بالاجمال نعم بعد ارتكاب الجميع يحصل العلم بالمخالفة لا محالة لكن مثل هذا العلم لا يترتب عليه اثر في نظر العقل حتى يكون مانعا عن جريان الأصل (مدفوع) بان التعبد بالجمع بين الأطراف وان لم يكن لازما لجريان الأصول في الأطراف إلا أن الجمع في التعبد لازم له لا محالة ضرورة ان كلا من الجعلين في عرض الاخر فيكونان في مرتبة واحدة وكما لا يمكن تعلق الجعل بمجموع الأطراف فكذلك لا يمكن الجمع في الجعل أيضا إذ كما يعتبر انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في كل من الأصلين في حد نفسه فكذلك يعتبر انحفاظه مع اقترانه لجعل الآخر أيضا ولازم ذلك هو انحفاظ الرتبة بالقياس إلى مجموع الأصلين في عرض واحد ومن المعلوم انه مع العلم الاجمالي بالخلاف لا يكون الجمع بينهما معقولا للمناقضة المزبورة وهذا أجنبي عن تحقق العلم بالمخالفة بعد الارتكاب حتى لا يكون فيه محذور وأما بالنسبة إلى الأصول الغير التنزيلية فيظهر الوجه في عدم جريانها في أطراف العلم الاجمالي مما تقدم فإنك قد عرفت ان الضابط في سقوطها هو استلزام جريانها للترخيص في معصية الخطاب الشرعي ومن الضروري ان الترخيص في كل واحد من الأطراف في عرض الترخيص في بقية الأطراف يستلزم الترخيص في المعصية للخطاب المعلوم بالاجمال فلا يكون مرتبة الحكم الظاهري بالإضافة إلى جميع الأطراف محفوظة فتحصل ان المحذور في جريان الأصول في تمام أطراف العلم أحد أمرين على سبيل منع الخلو (الأول) لزوم التناقض من جريانها كما في موارد الأصول التنزيلية مطلقا (الثاني) لزوم الترخيص في المعصية كما في موارد الأصول النافية للتكليف مطلقا وحيث إن هذين المحذورين عقليان فعدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي يكون مستندا إلى مانع ثبوتي مع قطع النظر عن مقام الاثبات فما يظهر من بعض كلمات العلامة الأنصاري قدس سره من ابتناء عدم الجريان على عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم في غير محله فإنه مضافا إلى ما عرفت من أن عدم الجريان مستند إلى المانع الثبوتي ولا تصل النوبة معه إلى المانع الاثباتي نعم لو كان محل البحث هو تقييد الأحكام الواقعية بصورة العلم التفصيلي وعدمه لكان للتكلم في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي وافادتها لتقييد الأحكام الواقعية ولو بنتيجة التقييد بالصورة المذكورة مجال واسع لكنك قد عرفت ان الكلام فعلا متمحض في امكان الجعل الظاهري بعد الفراغ عن عدم التقييد في الواقعي يرد عليه انه لا مانع من شمول الأدلة لأطراف العلم الاجمالي مع قطع النظر عن المحذور العقلي لما ستعرف
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»