توفر عنصرين:
الأول - حجية الطريق الذي ثبت به الإجماع عند المنقول له، كما إذا ادعى الناقل الإجماع الحدسي وكان ذلك حجة عند المنقول له، وأما إذا لم يكن حجة عنده فلا أثر لهذا النقل، كما إذا كان الاجماع المنقول إجماعا لطفيا ولا يرى المنقول له حجيته.
الثاني - أن يثبت حجية خبر الثقة عند المنقول له، فإذا لم يثبت فلا قيمة للإجماع أيضا وإن كان طريق حصول الإجماع حجة عنده.
ثم إذا عرفنا إن طريق المنقول عنه متحد مع طريق المنقول إليه في نقل الإجماع فلا إشكال في الحجية - على فرض حجية خبر الثقة - وإذا ثبت عدمه فلا إشكال في عدمها، وإنما الإشكال فيما إذا لم نحرز وحدة الطريق، فماذا نصنع حينئذ؟
وللإجابة على ذلك لا بد من تمهيد مقدمة وهي:
إن الإخبار عن شئ يمكن أن يقع بأحد أنحاء ثلاثة:
1 - الإخبار عن حس، ومعناه: أن المخبر قد أحس ما أخبر عنه ولابس ظروفه كإخبار شخص بنزول المطر إذا كان قد رأي نزوله، ومنه إخبار الراوي بما سمعه من الإمام عليه السلام.
2 - الإخبار عن حدس، ومعناه: إن المخبر يخبر استنادا إلى رأيه ومعتقده لا عما أحسه بالمشاهدة أو السماع، كمن أخبر بنزول المطر استنادا إلى قواعد وقوانين الأنواء الجوية، ومثل ذلك إخبار الفقيه عن الحكم الشرعي استنادا إلى أدلة شرعية أو عقلية يراها.
3 - الإخبار عن حدس قريب من الحس وهو أن لا يكون المخبر قد استند في إخباره إلى ما أحس به، بل استند إلى إحساس ما يلازمه، كمن أخبر عن نزول المطر استنادا إلى سماع صوت الرعد ورؤية ضوء البرق، وسماع صوت يشبه نزول المطر.
ولا يخفى أن أدلة حجية الخبر تشمل الأول (أي الإخبار عن حس) قطعا ولا تشمل الثاني (أي الإخبار عن حدس) قطعا، وفي شمولها للثالث (أي الحدس القريب من الحس) خلاف.
فإن علمنا أن نقل الإجماع على أي النحوين فهو وإلا فالمعروف أن مقتضى